Archive | المصريين RSS feed for this section

مشاهد من التحرير يوم 28 أكتوبر

29 Oct

طبعا أنا كنت نازل التحرير يوم 28 أكتوبر عشان الاكتتاب بتاع القناة” الشعب يريد” و طبعا لا كان فيه اكتتاب و لا يحزنون و بعد كدا يوم الخميس بليل سمعت ان فيه واحد اتقتل اسمه عصام على عطا اتعذب في السجن  و مات من التعذيب و الناس مصممة انها تشيع جنازته من التحرير فقولت لازم ننزل عشان نعمل شوية زخم في الشارع لأني شوفت ان الكلام اللي اتقال على خالد سعيد بدأ يتقال مرة تانية على عصام ( دا عيل حشاش , دا مسجل خطر , زي ما قالوا على خالد سعيد انه حشاش و اتفصل من الجيش و بيشرب بانجو و و ) , الحاجات دي اثرت في نفسي جدا لأن واضح اننا متعملناش حاجة من التاريخ و التجربة . الشهادة لله ان أغلب صحابي كان موقفهم من عصام كان جيد و الناس كانت حاسة ان اللي حصل دا غلط مع انهم شاكّين لكن المرة دي عكس خالد سعيد كانوا متعاطفين   جدا لكن في شوية عيال على رأي الدكتور باسم ” عيل عنده عشر سنين قاعد في أوضة ضلمة ” مطينين عيشتنا ..

المهم أنا وصلت الميدان و قعدت أدور على  الاكتتاب ملقتش حد قعدت ألف في الميدان لاقيت طبعا كالعادة مفيش أي تفتيش عند البوابات و العربيات ماشية عادي خالص من ناحية قصر النيل و المتحف المصري حتى الموتسيكلات كانت بتيجي من ناحية محمد محمود و القصر لعيني و تدخل بين الناس عداي و تكمل و لما تيجي توقف حد يقولك يا عن احنا عاوزين نكمل و تشد معاه .

دا بالنسبة للمرور

.

بالنسبة للمنصات كان فيه منصة لحازم صلاح و منصة عند هاديز اللي هي المفروض المنصة الرئيسية لكن الناس كان عند حازم صلاح أكتر روحت أقف عند حازم صلاح لقيهم بيتكلموا عن تطبيق الشريعة و وجوب الدولة الإسلامية فاتخنقت و مشيت _ احنا جايين نتكلم عن انتخابات الرئاسة و تسليم السلطة للمدنيين و تشييع جنازة الرجل اللي تقتل في السجن  ايه بقى جاب موضوع الشريعة دلوقتي ؟

 

لكن الحق يتقال ان المنصة كانت بترحب بكل الناس و كان الراجل دايما بيقول انهم إخواتنا بعد كدا واحد من 6 إبريل  طلع على المنصة يقول شوية كلام مش مهم نحكيهم هنا دلوقتي و كذا واحد برضه طلعوا يتكلموا .

 

و أنا عمال أفكر وبكتب على تويتر قابلت واحد من زمايلي — قالي إزيك يا دكتور أحمد ( بكره كلمة دكتور جدا) انت فين ؟ قولتله إزيك يا فريد  أنا الحمد لله عاش من شافك و بعد كدا قالي تعال أنا معايا ناس من زمايلي , و احنا ماشيين فبيقول  هي الدفنة إمتى ؟ قولتله معرفش  لكن المنصة بتقول إنهم مش عاوزين يسلمولهم الجثة و أنا على تويتر الكلام انه الجثة خلاص اتسلت و جاية من القصر العيني و فعلا بعد ساعة بالظبط كانت الجثة وصلت

 

— قبل ما الجثة ما توصل قعدت أتكلم أنا  وزمايله على البلد و الثورة و الكجلس العسكري و كان فيه إجماع ان البلد ماشية في الاتجاه الغلط  و المجلس العسكري بيخون الثورة و بيلعب لمصلحته لكن فيه انقسام هل المجلس عاوز الحكم و لا لأ فيه ناس تقول هو عاوز امتيازات و و مش هيمشي إلا بعد الدستور بعد ما يتحط مادة في الدستور انهم فوق المحاسبة و أنا أظن أن المجلس مش هيسبها ببساطة لأن محدش في السلطة بيسبها إلا لما يكون فيه توازنات قوى و القوى السياسية حاليا ممعهاش متفرقة و مش طايقين بعض و الناس في الشارع كل واحد عامل حزب لنفسه و مش متفقين على حاجة و خروج المجلس العسكري من الحكم لازم يبقى معانا رادع و القوة في صالحنا  و دا مش متوفر حاليا .

 

— بعد كدا الجثة وصلت من ناحية القصر العيني فعلا و المغرب كان دخل و أول ما جابوا الجثة نزلوها من العربية و فاعدوا يلفوا بيها الميدان و الناس عماله تجري وراهم و بعد كدا  قاموا دخوا بيها على عمر مكرم  طبع الشارع قدام عمر مكرم كان زحمة جدا و الناس كانت بدأت تنتظم في الصفوف بعد كدا قام شيخ قال ان الناس اللي بتصلي في الشارع قدام الإمام صلاتهم باطلة !! و لازم يرجعوا وراء الإمام طبعا حصل هرج و مرج و أنا قعدت أفهم الناس ان دا اضطرار و الناس بتصلي قدام الإمام في الحرم المكي و مفيش حاجة لكن برضه في ناس رجعت المشكلة ان الناس انقسمت فيه ناس معرفتش ترجع ورا الإمام ( لازم ينطوا ورا السور في الجنينة جنب تمثال عمر مكرم ) فالناس دي  وقفت مكانها و أنا منهم لأن الدنيا كانت زحمة و الإمام بدأ الصلاة بعد الكلام بتاعه علطول فصليان مكانا و خلاص و اللي معرفش يرجع وقف قدامنا و مصلاش !! و بكدا يبقى المرحوم خسر الناس اللي مصلتش عليه

* تعليقي : دا طبعا قمة التهريج الإمام لو مذاكر كويس كان عرف ان مذهب المالكية ممكن تصلي قدام الإمام من غير كراهة لو كان هناك ضرورة ليه بقى تجبر الناس على مذهب أبو حنيفة و الحنابلة ؟ المشكلة انك تحاول تفهم الناس  ان الصلاة في الحرم قدام الإمام بتحصل و مفيش حاجة برضه يقولك لأ هو فاهم أحسن مننا ! لا حول و لا قوة إلا بالله  ! مبقناش عارفين نشغل مخنا

 

— بعد كدا الجنازة خرجت من الجامع و برضه مصممين يلفوا بيه الميدان طبعا كل دا و انا و زميلي واقفين مع بعض لحسن نتوه من بعض في الزحمة , هم قاعدوا يلفوا كذا مرة لغاية و انا ماشي لقيت أمه و اخته بيعيطوا قولتلهم فيه ايه قالولي عاوزين ندفنه مش عارفين حد يخليهم يحطوا الجثة في العربية و يطلعوا على البساتين , صعبت على و روحت انا و زميلي جرينا لغاية واوصلنا قدام الجنازة و كلمنا الناس اللي شايلين الجثة و قولتهم أمه بتعيط و عاوزاه يندفن ( كانت الجنازة ساعتها ورا مجمع التحرير )

قالولي ماشي ماشي طبعا انا عارف انهم مش هيسمعوا الكلام و هيفضلوا يلفوا بيه و يقولوا يسقط يسقط المشير و يسقط المجلس العسكري في الليلة الهباب دي

 

من حسن الحظ ان أنا لقيت العريية اللي كانت جايباه من المشرحة واقفة قدام عمر مكرم قولته أقف هنا ( قدام المفارق بين  عمر مكرم و المجمع عند سميراميس ) و اقطع عليهم السكة و متخليش حد يعدي  و خد الجثة و امشي من هنا . طبعا هو وقف قدامهم و قمة التهريج بدات كل واحد عاوز يركب في العربية و الإتنين اللي قاعدين مع السواق قدام مش عارفين يعملوا حاجة لغاية ما الناس فتحت الباب الخلفى ( عربية تويتا قديمة ) و منعوا أي حد يدخل مع التابوت إلا اللي كانوا جوا .

 

بعد كدا السواق مشي من قدام السفارة الأمريكية و الناس مشيت معاه  و معرفش إزاي دا حصل  لكن فيه طوب اتحدف على الناس و فيه 2 أو 3 راسهم اتفتحت  فجأة لقيت ضرب النار بدأ قدام السفارة الأمريكية في الهوا  , لن فيه بعض الشباب وقفوا يهتفوا قدام السفارة , و الناس بدات ترجع الميدان بعد ما العربية كملت و مشيت على البساتين .

 

رجعت انا و زميلي و صلينا العشاء  و بعد كدا قعدنا شوية لقيان العيال بتوع الجرافيتي قاعدين بيتكلموا و مش عارفين اي حاجة و الناس التانية قاعدين بتكلموا في أي حاجة و ناس عند المنصة عمالين يخطبوا خطبة دينية  و تطبيق الشريعة برضه  وو احد من زمايلي بيقول انا لو الإخوان حكموا البلد هغير جنسية و ههاجر ! و أنا مروح في المواصلات لقيت السواق مشغل أغنية ظلموه !

 

و أخيرا رجعت البيت !

 

http://www.facebook.com/notes/ahmad-abdullah/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85-28-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/10150349728261936

الشيخ الشعراوي و دية شهداء ثورة يناير

6 Jul

الشيخ الشعراوي في كتاب الآداب الإسلامية في القرآن ص398

” من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ”
قال الشيخ : أي أن القتل بغير إفساد في الأرض هو القتل الذي يستحق القصاص
أما القتل بإفساد في الأرض فذلك أمر أخر لأن هناك فارقا بين أن يُقتَل قصاصا أو أن يُقتَل حدا من المُشرِّع و حتى عفو صاحب الدم عن القتال في الحرابة و قطع الطريق لا يشفع في ذلك و لا يسقط الحد عن الذي فعل ذلك لأنها  جريمة ضد المجتمع كله

الشيخ الشعراوي و الدية في الإسلام

نص قانون مباشرة الحقوق السياسية

20 May

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد نتيجة التعديلات الدستورية لسنة 2011

 (المادة الأولى):

تستبدل بالمواد أرقام 3 مكررًا (ح)، مكررًا (أ)، ومكررًا (ب)، ومكررًا (ج)، ومكررًا (د)، مكررًا (ه)، مكررًا (و)، مكررًا (ز)، مكررًا (ح، مكررًا (ط)، والمادة (5)، والمادة (7)، والمادة (10)، والمادة (11)، والمادة (15)، والمادة (20)، والمادة (32)، والمادة (36)، والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:- 

المواد الآتية:-

مادة 3 مكررًا:

تجرى انتخابات كل من مجلسي الشعب والشورى، والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (39) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011.

مادة 3 مكررًا (أ):

تشكل الجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:

– أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.

– أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.

– أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة، وعضوية أي لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات، أو الاستفتاءات العامة.

وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًّا بمراعاة الأقدمية.

وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.

مادة 3 مكررًا (ب):

يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل 

مادة 3 مكررًا (ج):

إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.

وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.

وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوًا احتياطيًّا آخر.

مادة 3 مكررًا (د):

تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها ولا يكون اجتماعًا صحيحًا إلا بحضور رئيسها، وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.

وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص وافٍ لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

مادة 3 مكررًا (هـ):

تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.

مادة 3 مكررًا (و):

تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مكررًا لها بهذا القانون، بما يأتي:

أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين لكل لجنة.

ثانيًا: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

ثالثًا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.

رابعًا: تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.

خامسًا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.

سادسًا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972)، في شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات، أو رموز، أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل.

سابعًا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التلفزيوني، والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية، والخاصة على أساس المساواة التامة.

ثامنًا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.

تاسعًا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.

عاشرًا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.

مادة 3 مكررًا (ز):

على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة 3 مكررًا (ح):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم (38 لسنة 1972) في شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (سادسًا) من المادة (3) مكررًا (و) من هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة.

ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا. 

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرضة على هيئة مفوضي الدولة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب، وتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه، أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقة المرشحين.

وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلانه.

مادة 3 مكررًا (ط):

يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من في درجته وعضوية عدد كافٍ من القضاة يختارهم مجلس القضاة الأعلى، وممثل لوزارته الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة، ونظام العمل بها.

ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة، والخبراء المختصين.

وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

المادة (5)

تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيًّا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة (7)

تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية للأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الأحكام السياسية أو وقفها.

وفي حالة فصل العاملين في الدولة، أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.

ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًّا.

المادة (10)

لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

المادة (11)

الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.

المادة (15)

لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أو توافرت فيه شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

وتقدم هذه الطلبات كتابة في مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.

المادة (20)

على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة، ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها، ويراعى في كل ما سبق ما ورد بالمادة (10).

المادة (22)

يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد بإجراء الانتخابات بثلاثين يومًا على الأقل.

أما في أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.

المادة (24)

تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء، والانتخاب وتعيين مقرها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية.

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كافٍ من أعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منها.

وتقوم اللجنة العليا بالفصل في ما تتلقاه من بلاغات، وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين وعضو، وآخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة، ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان، على أن يضمها جميعًا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعًا.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.

وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوًا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة- وعضوًا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين، أكمل الرئيس  

هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة، والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق- فإذا زاد عدد المندوبين على ستة، وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.

وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب، أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم، أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة، أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعني له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ويكفي أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات، ولا يجوز المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخًا ولو كان موقوفًا.

المادة (26)

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.

وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها- ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.

المادة (31)

لا يقبل في إثبات شخصية الناخب صور بطاقة الرقم القومي.

المادة (32)

على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدى رأيه بما يفيد ذلك.

وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو أعضائها أو سكرتيرها.

المادة (36)

يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقًا للنظام الانتخابي المتبع ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.

المادة (37)

يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال أيامه الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المراحل الأخيرة من الانتخابات في حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقًا للنظام الانتخابي المتبع، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.







طنطاوي المشير سامي عنان ممدوح شاهين 



البرادعي أيمن نور 

Egypt long time ago مصر أيام زمان

27 Apr

Egypt long time ago مصر أيام زمان

Giza and Cairo in the beginning of twentieths 20th century and  the end of the 19th nineteenths century

القاهرة و الجيزة أيام زمان : الزمن الجميل

رد فعل المصريين بعد حكم المحكمة بإزالة اسم مبارك من الأماكن العامة

24 Apr

رد فعل المصريين بعد حكم المحكمة بإزالة اسم مبارك من الأماكن العامة  و المترو و المدارس و الشوارع و الميادين

محمد حسني مبارك إلى مزبلة التاريخ